2
يوليو
2018
اقصاء الموظف من الوظيفة العامة وامكانية اعادة توظيفه
نشر منذ Jul 02 18 am31 06:49 AM - عدد المشاهدات : 6274

المحامي مصطفى جواد الشمري

عرفت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة (1960) الموظف بانه كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين, ولابد من توفر عدة شروط لاكتساب الشخص الاهلية الازمة لكي تعطى اليه الوظيفة العامة واذا ما عهدت اليه احدى الوظائف من دون ان يتوفر فيه احد الشروط او عدد منها او كلها فانه يواجه بالإقصاء من الوظيفة العامة.

ويعتبر الاقصاء احد اسباب قطع الرابطة الوظيفية قانونا, ويعرف بانه قطع علاقة الموظف بالوظيفة العامة اذا ما تبين انه لا يتمتع بأحد الشروط او كلها الخاصة بالتوظيف والواردة في المادتين (7 و 8) من قانون الخدمة المدنية العراقي, والواجب توفرها للتوظيف وشغل الوظيفة العامة والسلطة المختصة بالتحقق في توفر الشروط اللازمة للتعيين هي نفسها السلطة التي قامت بتعيينه, وعند مراجعة هذه الاسباب تكون في الغالب (عدم النجاح في الفحص الطبي, او وجود قيد جنائي لجناية او جنحة مخلة بالشرف, او وجود مستندات مزورة قدمت لغرض التعيين..... الخ).

ومن اكثر هذه الاسباب شيوعا في العراق هي حالة الاقصاء من الوظيفة العامة بسبب تقديم شهادة دراسية مزورة من قبل المتقدم للوظيفة العامة بعد قيام اللجان الخاصة بفحص وتدقيق المعلومات المقدمة لغرض التعيين او اللجان التحقيقية المختصة بالتفتيش والمتابعة, حيث ان قرار مجلس الوزراء رقم (250) لسنة (2010) قد تضمن التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموظفين الذين عينوا بناءً على شهادات دراسية مزورة بإقصائهم فوراً من الوظيفة العامة وازالة جميع الاثار المترتبة على قرار التعيين بما في ذلك استرجاع جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضوها خلافاً للقانون واحالتهم الى المحاكم المختصة بالسرعة الممكنة.

وغالبا ما يثار تساؤل حول امكانية عودة هذا الشخص الى شغل نفس الوظيفة و التعيين في وظيفة اخرى غيرها, وهل بإمكانه ان يستفيد من الخدمة التي اداها وانتهت بالاقصاء او اضافتها عند التعيين في الوظيفة مرة اخرى بعد استكماله للشروط ؟

للاجابة عن هذه الاسئلة لابد من مناقشة كل منها على حدة :

ففي الحالة الاولى: فان المادة (62) من قانون الخدمة المدنية جاء فيه (....... اما اذا زال المانع القانوني للتوظيف ولايوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاوه في الخدمة....), وهذه الحالة لا يكون مشمول بها من كان سبب اقصائه هو وجود جريمة مخلة بالشرف مثل الرشوة او التزوير ومثال ذلك ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة بالرقم 18/2015 بتاريخ 17/2/2015 والذي جاء فيه بالبند اولا منه (لايجوز تعيين الموظف الذي تم اقصاؤه من الوظيفة اذا صدر حكم قضائي بادانته لثبوت ارتكابه جريمة التزوير).

الحالة الثانية: فانه لا يمكن ان تحتسب المدة التي قضاها الموظف في الوظيفة العامة والتي انقطعت او انتهت بالإقصاء اذا ما تعم اعادة توظيفه او تعيينه وذلك حسب ما ورد في الشطر الاخير من المادة (62) من قانون الخدمة المدنية (....على ان لاتحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون).


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تساهم التظاهرات بتحسين مستوى الخدمات

14 صوت - 67 %

0 صوت - 0 %

عدد الأصوات : 21

أخبار