14
ديسمبر
2017
جريمة تهز المجتمع العراقي!!
نشر منذ Dec 14 17 pm31 04:43 PM - عدد المشاهدات : 1413

الاعلام العراقي / وكالات

ثمانية ملايين دينار قيمة صفقة بيع طفلة في بغداد نتيجة خسارة أبيها في القمار.

الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات تقف مذعورة أمام قاضي التحقيق لتشهد ان والدها باعها وأجبرها على دفع ثمن خسارته المتكررة بلعب القمار.

تمكنت المفرزة القابضة من إلقاء القبض على المتهم والد الضحية في منطقة الكرادة ببغداد بعد ورود معلومات عن قيام المتهم ببيع ابنته الطفلة الى أحد الأشخاص.

وأفاد الشهود أمام القائم بالتحقيق ان المتهم عرض ابنته للبيع لقاء مبلغ قدره ثمانية ملايين دينار وذلك كونه مدمناً على لعب القمار وتراكمت مبالغ الديون عليه الى حد لم يستطع الايفاء بها بعد خساراته المتوالية الا ان الشهود امام القاضي تراجعوا عن اقوالهم المؤكدة على بيع الطفلة ليغيروها بان الوالد اودعها لدى المتهم المشتري لحين سداد الدين.

في افادته يقول المتهم المشتري الذي وجدت الطفلة بمعيته ان المتهم والد الطفلة و من عرض عليه فكرة شراء البنت بمبلغ الصفقة المذكور لقاء تسديد ديونه ولكوني رجلاً معروف مكان عملي ومهنتي في مجال واحتاج باستمرار للفتيات بمختلف الاعمار وحتى الصغيرات لتدريبها على العمل فهي مهنتنا منذ القدن فقبلت العرض واتممت الصفقة وكنت اروم تشغيلها في المرقص.

من جانبه اعترف الأب في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة بما جاء في أقوال الشهود والمشتري بقيامه بعرض صرف المبلغ وتسديد الديون على لعبة القمار وكان المبلغ المتفق عليه ثمانية ملايين دينار.

المحكمة أطلعت على محضر الضبط الذي ايد وجود الطفلة لدى صاحب المرقص وكذلك تم التأكد من هوية الاحوال المدنية الخاصة بالطفلة الضحية والمتثبت فيها تولدها في اذار من العام 2007 ونسبها للأب المجرم.

وبهذا فان محضر الضبط وأقوال الشهود وفادة الطفلة وبيان حالها واعتراف المتهمين [والدها والمشتري] بتوفر كافة الضمانات القانونية لهم ووجدتها المحكمة أدلة كافية ومقنع لتجيم الوالد المجرم وفق المادة 6/أولاً وخامساً بدلالة المادة [1] من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012.

الى ذلك تشكلت محكمة الجنايات المركزية وقررت اصدار حكمها بحق المجرم والد الطفلة بالحكم عليه بالسجن مؤبد كعقوبة أصلية وبغرامة مالية قدرها 15 مليون دينار وفق المادة 6/ أولاً وخامساً وبدلالة [1] من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي حالة دفع الغرامة بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الاصلية مع احتساب الموقوفية وفي ما يخص الطفلة فان المحكمة أصدرتً تأييدا لقاضي التحقيق بايداعها في دور الدولة للايتام.


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تساهم التظاهرات بتحسين مستوى الخدمات

14 صوت - 67 %

0 صوت - 0 %

عدد الأصوات : 21

أخبار