23
يوليو
2018
بعد قرار الاتحادية.. هيئة التقاعد ملزمة بعدم ترويج معاملات النواب السابقين
نشر منذ Jul 23 18 am31 08:10 AM - عدد المشاهدات : 144

بغداد/ فارس الكاتب

بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بايقاف العمل بقانون امتيازات اعضاء مجلس النواب وتشكيلاته بناءً على طلب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد خبير قانوني، أن هيئة التقاعد الوطنية باتت ملزمة بعدم ترويج أي معاملة تقاعدية للنواب بعد صدور هذا قرار الاتحادية العليا.

وقال حيدر الصوفي، اليوم الاثنين، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص ايقاف تنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته موافق للدستور ولما تمتع به المحكمة من ولاية عامة في اتخاذ قرارات سريعة ومستعجلة بوقف اي اجراء أو فعل أو قرار سيتخذ من السلطات".

وأضاف ان "الهدف من القرار لتلافي وقوع اي ضرر أو هدر في المال العام قبل صدور الحكم الحاسم في الدعوى حافظاً على المصلحة العامة".

واشار الصوفي إلى ان "تنفيذ قانون مجلس النواب وتشكيلاته يؤدي إلى استحصال النواب السابقين رواتبهم التقاعدية وبالتالي في حال صدور حكم بعدم دستورية القانون يصعب معه استرجاع الاموال التي تقاضاها هؤلاء النواب، لاسيما وأن اغلبهم محل اقامتهم في الخارج".

ولفت إلى ان "القرار ينفذ من تاريخ صدوره وبالتالي فان هيئة التقاعد ملزمة أن لا تروج أي معاملة للنواب السابقين لهذه الدورة والدورات السابقة".

و

اصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك البيان الصحفي الاتي:- 

عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم الاثنين المصادف (23/ 7/ 2018) برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في الطلب الوارد في الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، للطعن بمواد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، حيث طلب المدعي وقف تنفيذ احكام تلك المواد المطعون بعد دستوريتها من القانون المذكور لحين حسم الدعوى.

ووجدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطلب استوفى الجوانب الشكلية المطلوبة في القانون واستند إلى اسباب قانونية، وبما للقضاء الدستوري الذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا من ولاية عامة بالنظر في هذا الطلب واستناداً إلى احكام المادة (151) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، وبدلالة المادة (93) من الدستور، والمادة (152) من قانون المرافعات المدنية قررت المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاق وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور.


صور مرفقة






أخبار متعلقة
مشاركة الخبر
التعليق بالفيس بوك
التعليقات
استطلاع رأى

هل تتوقع أن تساهم التظاهرات بتحسين مستوى الخدمات

14 صوت - 67 %

0 صوت - 0 %

عدد الأصوات : 21

أخبار